السيد الخوئي
46
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه ، وإن كان هذا الصابون نجسا . سؤال 124 : يوجد مواد غير دهنية ، يستفاد منها لحفظ الشعر وتماسكه ، وهي تحتوي على الكحول ، ولا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات ، فهل يجوز استعمالها ، وما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها ليست مانعة من المسح ؟ الخوئي : في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها ، ولا اشكال فيه . سؤال 125 : إذا كانت اليد متنجسة هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك حتى يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية ؟ الخوئي : نعم يجب ، أما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية . التبريزي : يجب اعلامه بموجب النجاسة ، أو بنجاسته مطلقا . سؤال 126 : شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم ، كأسماء الله تعالى ، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره ؟ الخوئي : نعم يجب إخراجه وتطهيره . سؤال 127 : الألبسة وشبهها ، إذا أزيل عين النجاسة عنها ، هل يكفي عصرها داخل الماء أم يلزم عصرها خارجه ؟ الخوئي : يكفي هذا العمل لحصول الغسل ، لكن إذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء . سؤال 128 : يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد ، والدهن ، من اللبن استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز وبعد الانتهاء يخرجه ،